حيث وافق مجلس الشعب خلال جلسته الأثنين بصفة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة على تعديل مشروع قانون بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
ووافق المجلس على المادة الأولى من القانون والتي تنص على أنه لا يجوز لأحد مزاولة تخصص طب وجراحة الأسنان إلا إذا كان مرخصا له بذلك من وزارة الصحة ومقيدا بسجل نقابة أطباء الأسنان .


