النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بدمياط تقيم مؤتمرها في الفترة 16 ، 17 سبتمبر 2010 بنادي الحكمه برأس البر  

 

 

           

 

 

 

 

   
   

باسم الأمة  

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

الباب الأول

إنشاء النقابة وأهدافها وشروط القيد

مادة 1 : تنشأ نقابة لأطباء الأسنان تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي  ويكون مقرها القاهرة ولها فروع علي مستوي المحافظات .
مادة 2 : تستهدف النقابة تحقيق ما يأتي:

أ ـ تطوير مزاولة المهنة علميا واجتماعيا ورفع مستواها بما يعود علي أعضائها وعلي المواطنين عام بأكثر قدر من الفائدة تمشيا مع التطور الاشتراكي .

ب ـ العمل علي إتاحة فرصة العلاج لجميع المواطنين وبخاصة أهل الريف ومحدودي الدخل
ج  ـ التعاون مع نقابات أطباء الأسنان في الدول العربية لخدمة الأمة العربية والعمل علي تكوين اتحاد لأطباء الأسنان العرب .

 

د ـ دعم الصلات مع أطباء الأسنان في آسيا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية وسائر دول العالم
هـ ـ تنسق الجهود في مجال المهنة من أجل زيادة الإنتاج ورفع كفايته .
و ـ المشاركة في رسم سياسة تعليم طب الأسنان وتطوير مناهجه والتدريب الفني لأطباء الأسنان
ز ـ المساعدة في تهيئة فرصة العمل لأعضاء النقابة .

ح ـ تجنيد طاقات الأعضاء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية وقاية وعلاجا حقا مكفولا لكل مواطن .

مادة 3 : يشترط في من يكون عضوا بالنقابة ما يأتي:

أ ـ أن يكون حاصلا علي درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .

ب ـ أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية أو أية دول أخري بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة

ج ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة و ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف .
د ـ أن يكون اسمه مقيدا بسجلات وزارة الصحة .

مادة 4 : تنشأ بالنقابة الجداول الآتية

أ ـ الجدول العام : ويقيد فيه كل طبيب استوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات مصرية .

ب ـ جدول الأخصائيين : ويقيد فيه كل طبيب استوفي الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشرة جنيهات مصرية .

ج ـ جدول الأطباء غير المشتغلين .

مادة 5 : تقدم إلي مجلس النقابة طلبات القيد في الجداول مع الأوراق الدالة علي توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون مزاولة المهنة وفي اللائحة الداخلية للنقابة .
وتعتبر الأقدمية في المهنة من تاريخ التقدم بطلب القيد في الجدول العام

 

مادة 6 : تشكل لجنة لقيد أطباء الأسنان في جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ طلب القيد إلي النقابة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم للطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه .

ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه الي مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار

مادة 7 : ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة ـ علي أن يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه
ولمن يصدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .

الباب الثاني ( واجبات أعضاء النقابة )

مادة 8 : علي العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات شرفها وعليه قبل مزاولة المهنة أن يحلف أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة ، اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ علي سر المهنة وأنفذ قوانينها واحترام تقاليدها وآدابها "

مادة 9 : لا يجوز لعضو النقابة أن يجمع بين أعمال المهنة وبين الأعمال التجارية أو أي عمل آخر من شأنه أن يتعارض مع كرامة المهنة وتقاليدها .

كما لا يجوز أن يروج صناعته أو صناعة غيره بطريقة من طرق الإعلان أو النشر أو باستخدام الوسطاء لاستغلال المهنة .

مادة 10 : يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء النقابة علي أساس من تقاليد وآداب المهنة وأن يتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة .

مادة 11 : إذا حدث للطبيب ما يمنعه من مباشرة العلاج وجب عليه أن ينيب عنه في ذلك طبيب آخر ما لم ير صاحب الشأن انتداب سواه

مادة 12 : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض  الأمر علي النقابة

مادة 13 : علي كل عضو مقيد في الجدول العام أن يؤدي لصندوق النقابة في ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا علي الوجه المبين في قانون اتحاد نقابات المهن الطبية
مادة 14 : توزع حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد في الجدول العام علي النحو الآتي
10 ٪ لصندوق النقابة والنشاط العلمي

10 ٪ لصندوق النقابة الفرعية

70 ٪ لصندوق الإعانات والمعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية

 5  ٪ للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية

الباب الثالث ( تكوين النقابة )

مادة 15 : تتكون النقابة من :
أ ـ الجمعية العمومية ومجلس النقابة علي مستوي الجمهورية
ب ـ الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية

الفصل الأول : الجمعية العمومية ومجلس النقابة
أولا : الجمعية العمومية

مادة 16 : تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية . ويرأس النقيب الجمعية العمومية وإذا غاب يرأسها الوكيل فإذا غاب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا .

مادة 17 : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر مارس من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس النقابة وكذلك تجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأي المجلس ضرورة لعقدها أو قدم له طلب بذلك موقع عليه من ( 100 ) مائة عضو علي الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية
مادة 18 : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره ( 200 ) مائتا عضو علي الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع فإذا لم يتوافر العدد تدعي الجمعية العمومية للاجتماع ثانية خلال 21 يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماعها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره نصف العدد المذكور ، وتكرر الدعوة بنفس الطريقة حتى يتكامل هذا العدد وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية فإذا تساوت الآراء يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 19 : يدعي الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة ويعلن عن ذلك في الصحف التي يختارها مجلس النقابة ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير ما ورد في جدول الأعمال إلا ما يري مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل التي طرأت بعد توجيه الدعوة
ولأي عضو أن يقدم إلي مجلس النقابة أي اقتراح يري عرضه علي الجمعية العمومية وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوع علي الأقل

مادة 20 : تختص الجمعية العمومية بما يأتي :

أ ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .

ب ـ مناقشة السياسة العامة للنقابة

ج ـ إقرار اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة .

د ـ مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها .

هـ ـ اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع علي تقرير مراقب الحسابات .

و ـ النظر فيما يري مجلس النقابة عرضه عليها .

مادة 21 : للجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة ويشترط للنظر في هذا الطلب أن يحضر اجتماعها نصف الأعضاء علي الأقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .

ثانيا : مجلس النقابة

مادة 22 : يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا من الأعضاء المقيدين في جداول النقابة المسددين للاشتراك ويشترط أن يكونوا من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي عدا أعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة فيكتفي بموافقة الاتحاد الاشتراكي علي ترشيحهم ويتم تشكيل المجالس بالانتخاب علي الوجه الآتي

أ ـ النقيب واثني عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتي :

1 )  منطقة القاهرة وتشمل محافظتي القاهرة والجيزة

2 )  منطقة وسط الدلتا وتشمل محافظات ـ المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية

3 )  منطقة غرب الدلتا وتشمل محافظات ـ الإسكندرية و البحيرة ومرسي مطروح

4 ) منطقة شرق الدلتا وتشمل محافظات ـ الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر

5 ) منطقة شمال الوجه القبلي  وتشمل محافظات ـ  الفيوم وبني سويف والمنيا

6 ) منطقة جنوب الوجه القبلي وتشمل محافظات ـ أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد

ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضي علي قيده في الجدول العام 15 سنة والثاني مضي علي قيده أقل من 15 سنة بحيث لا يزيد ممثلوا أية محافظة عن عضو واحد .

ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح لمجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية في وقت واحد
وإذا انتقل عضو مجلس النقابة الي خارج المنطقة التي يمثلها حل محله لباقي مدته العضو الحائز علي أكبر نال من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس المنطقة وفي حالة الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله .

ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ألا يكون قد صدرت في حقه قرارات تأديبية بالوقف أو الشطب من جداول النقابة وفي جميع الحالات يفوز الحاصلون علي أكثر الأصوات بعضوية المجلس وعند التساوي يجري الاختيار بطريق القرعة .

ويجب أن يكون نصف عدد الأعضاء في مجلس النقابة وفي مجالس النقابات الفرعية وفي أي مستوي من المستويات النقابية من الأعضاء الذين مضي علي قيدهم في الجدول أقل من خمسة عشر عاما والنصف الآخر من الذين أمضي علي قيدهم أكثر من خمسة عشر عاما

وتحدد اللائحة الداخلية مدة القيد التي يجب توافرها اذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجالس النقابات الفرعية العدد اللازم ممن مضي علي قيدهم أكثر من 15 عاما

مادة 23 : تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة

مادة 24 : يجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية في مقر النقابة بالقاهرة وفي مقار النقابات الفرعية
مادة 25 : الانتخاب إجباري ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص و إلا وقعت علي العضو المتخلف غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من المطلوب
مادة 26 : ينتخب النقيب لمدة أربع سنوات من بين الأعضاء الذين مضي علي قيدهم في الجدول العام أكثر من 15 عام ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين .

مادة 27 : مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء علي أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء من المجلس بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة لكل فئة في تشكيل المجلس ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين .
مادة 28 : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة
مادة 29 : علي مجلس النقابة أن يخطر وزيري الصحة والداخلية بنتيجة الانتخاب كما عليه أن يخطر وزير الصحة بجميع قرارات الجمعية العمومية وذلك في خلال أسبوع من إتمام الانتخاب أو صدور القرارات
مادة 30 : يختار مجلس النقابة أعضاء اللجان المنصوص في هذا القانون وفي اللائحة الداخلية للنقابة
مادة 31 : يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط العضوية وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله

مادة 32 : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل إلي أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع  لاحق خلفا له وإذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس حل محله من حاز أكثر الأصوات بعد آخر من أنتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابي وإذا كان الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله

مادة 33 : يختص مجلس النقابة بإدارة شئونها ويشمل هذا الاختصاص المسائل الآتية
أ ـ حفظ سجلات النقابة

ب ـ تحصيل رسوم القيد والاشتراك

ج ـ اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومراقبة تنفيذها ويكون صدورهما بقرار من وزير الصحة

د ـ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

هـ ـ اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات علي مستوي الجمهورية وعلي المستوي الدولي

و ـ وضع مشروع ميزانية النقابة وإدارة حساباتها

ز ـ تنفيذ قرارات مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية

ح ـ الوساطة بين الأعضاء لحسم ما قد ينشأ بينهم من نزاع بسبب المهنة

ط ـ النظر في الشكاوى من تصرفات الأعضاء

ي ـ مباشرة السلطة التأديبية علي الأعضاء طبقا للقانون

ك ـ التعبير عن رأي الأعضاء في المشاكل الاجتماعية والوطنية

ل ـ تشكيل اللجان العلمية وإصدار المجلات والنشرات الدورية والاشتراك في عقد الندوات والمؤتمرات الطبية والإسهام في تشجيع الأبحاث وتبادل الخبرات مع الهيئات المختصة بالخارج
م ـ تنظيم علاقة أعضاء النقابة بالحكومة والمؤسسات والهيئات المختلفة والتعاون مع الجهات المختصة في الإشراف علي جميع الأعمال الخاصة بمزاولة المهنة بالعيادات والمؤسسات الخاصة
مادة 34 : يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل وإذا تغيب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء المجلس الحاضرين سنا ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس
مادة 35 : يجتمع مجلس النقابة مرة علي الأقل كل شهر بناء علي دعوة من النقيب أو من السكرتير العام أو بناء علي طلب سبعة أعضاء علي الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب
مادة 36 : لخمسين عضوا علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم الي قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق علي التوقيعات من الجهة المختصة ويجب أن يكون الطعن مسببا و إلا كان غير مقبولا شكلا وتفصل محكمة النقض في الطعن علي وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين

مادة 37 : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وتدعي للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن وتدعي كذلك في حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو اثنين فأكثر من أعضاء مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان

مادة 38 : النقيب هو الذي يمثل النقابة أمام القضاء والجهات الإدارية وغيرها كما يقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية و مجلس النقابة وله أن ينيب عنه أحد الأعضاء في بعض اختصاصاته

الفصل الثاني ( النقابات الفرعية )

مادة 39 : تنشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء أسنان نقابة فرعية وفي المحافظات التي يقل فيها عدد أطباء الأسنان عن عشرة ينضمون إلي أقرب نقابة فرعية لهم
مادة 40 : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع أعضاء النقابة المقيدين في سجلاتها والذين يعملون في دائرة اختصاصها ولها في حدود هذه الدائرة اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة
مادة 41 : يشكل مجلس النقابة الفرعية من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبون بالاقتراع السري ويشترط أن يكون الرئيس ممن مضي علي قيدهم في الجدول العام للنقابة أكثر من 15 عام تحدد اللائحة الداخلية مدة القيد التي يجب توافرها إذا لم يتقدم للترشيح أحد ممن مضي علي قيدهم أكثر من 15 عام
وينتخب المجلس من أعضائه سكرتيرا و أمينا للصندوق بالاقتراع السري فإذا تساوت الأصوات ينتخب الأقدم قيدا في الجدول العام للنقابة

ويجتمع المجلس مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيس النقابة الفرعية أو سكرتيرها ولعضو مجلس النقابة الممثل لمنطق الحق في حضور اجتماعات مجالس النقابات الفرعية التي تدخل ضمن المنطقة التي يمثلها والاشتراك في مداولاتها دون أن يكون له صوت معدود وعليها أن تخطره بمواعيد اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها

مادة 42 : علي العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة أن يخطر النقابة الفرعية المقيد اسمه في سجلاتها والنقابة الفرعية الجديدة التي سيزاول مهنته في نطاقها وذلك خلال شهر من تغيير مكان مزاولته المهنة وعلي كل من النقابتين الفرعيتين إخطار النقابة بذلك

مادة 43 : لمجلس النقابة الفرعية في حدود دائرته اختصاصات مجلس النقابة وعلي أن يرسل الي النقابة محاضر اجتماعاته وتقريرا شهريا عن نشاط النقابة الفرعية

 الباب الثالث ( اللجان )

مادة 44 : يشكل مجلس النقابة لجانا لمتابعة النشاط العلمي والمهني ولجانا للنظر في الشكاوى والاقتراحات وللمجلس أن يشكل لجانا أخري كلما استدعي الأمر ذلك وتبين اللائحة طريق تشكيل اللجان واختصاصاتها

الباب الرابع تنظيم تقدير الأتعاب

مادة 45 : يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأعضاء في حالات الاستشارة وعلاج العمليات الجراحية والتركيبات الصناعية وتقويم الأسنان ويعتمد هذا الجدول من وزير الصحة
مادة 46 : إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوي الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولي مجلس النقابة المختص تقديرها بناء علي طلب أحد الطرفين علي أن يخطر الطرف الآخر بخطاب موصي عليه بصورة من طلب التقدير ليبدي ملاحظاته علي ما ورد فيه وعليه أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحدد لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيله

ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذي يصدره في النزاع وذلك بكتاب موصي عليه مع علم الوصول علي العنوان الثابت لكل من الطرفين لدي المجلس ولا يجوز لكل من الطرفين أن يلجأ الي القضاء في شأن أجر العلاج قبل الالتجاء الي مجلس النقابة المختص
مادة 47 : لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير أن يتظلم منه خلال الخمسة عشر يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه وذلك بدعوي قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص

مادة 48 :  إذا انقضي ميعاد الطعن في القرار بعد إعلانه دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة عرض القرار علي رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين في المائة من المبالغ المقدرة في طلب التنفيذ
مادة 49 : لعضو النقابة الذي بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل علي حقه بالتنفيذ في أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية

الباب الخامس النظام التأديبي

مادة 50 : يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من أخل من الأعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية بالمحافظات أو مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أهمل في عمل يتصل بمهنته

مادة 51 : تكون العقوبات التأديبية علي الوجه الآتي :

أ ـ التنبيه   ب ـ الإنذار   جـ ـ اللوم      د ـ الغرامة لغاية مائة جنيه علي أن تدفع لخزينة النقابة    هـ ـ الوقف لمدة لا تجاوز سنة     و ـ إسقاط العضوية من النقابة ويترتب علي ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة الا بعد إعادة قيده النقابة

وذلك كله مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أو الدعوى التأديبية أن كان لها محل

مادة 52 : يرفع مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية الدعوي التأديبية أمام الهيئات التأديبية المختصة

مادة 53 : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ـ مالم تقرر سريته ـ إذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق الي مجلس النقابة الفرعية للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأي محلا لذلك

ولطبيب الأسنان الحق في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوي أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة طب الأسنان

مادة 54 : يجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد أطباء الأسنان بالمحافظة الي تلاقي ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة

كما يجوز له أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة وذلك بعد دعوة طبيب الأسنان للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ولطبيب الأسنان الحق في التظلم من هذه الاجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ويكون قراره نهائيا

مادة 55 : تجري التحقيقات بالنقابة أو النقابة الفرعية بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من :

1 ) وكيل النقابة .......................... رئيسا

2 ) عضو من النيابة الادارية علي مستوي المحافظة ... عضو

3 ) سكرتير عام النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية

مادة 56 : تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه وأحد النواب بإدارة الفتوي والتشريع لوزارة الصحة وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا مالم يكن أحدهما عضوا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها وترفع الدعوي امام هذه الهيئة بناء علي قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة ويتولي رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية

مادة 57 : يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدي دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما طبيب الأسنان المحال الي المحكمة التأديبية من بين أطباء الأسنان فإذا لم يعمل طبيب الأسنان حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني

مادة 58 : يعلن طبيب الأسنان بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة اليه.

مادة 59 : يجوز للعضو المدعي عليه أن يحضر بنفسه أو من يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعي عليه شخصيا.

مادة 60 : يجوز لكل من المدعي عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زور أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.

مادة 61 : تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام ودفاع طبيب الأسنان أو من يوكله للدفاع عن نفسه.

ويجب أن يكون القرار مسببا ويصدر في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف أو بإسقاط العضوية ذات أثر لدى جميع الهيئات الرسمية إلا بعد أ يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات معدة لذلك.

مادة 62 : تجوز المعارضة على قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.

مادة 63 : يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز لمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.

مادة 64 : إذا حصل من أسقطت عضويته على أدله جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بإسقاط عضويته بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية فإذا رفض طلبه جاز تجديده بعد مضي سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.

مادة 65 : لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه وفي هذه الحالة تحتسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي طبيب الأسنان رسم قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

مادة 66 : لا تحول محكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالجهة التي عمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام القانون.

الباب السادس : أحكام عامة وانتقالية

مادة 67 : يستمر المجلس الحالي لنقابة أطباء الأسنان المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة 1949 والجمعية العمومية الحالية في ممارسة اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى أن توضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإجراء الانتخابات لجميع المستويات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة 68 : الأعضاء المقيدون وقت العمل بهذا القانون في جدول النقابة يقيدون طبقا لأحكام هذا القانون يغير دفع رسم قيد جديد ، وتعتبر أقدميتهم في النقابة من تاريخ قيدهم بسجلات وزارة الصحة.

مادة 69 : عضوية النقابة إجبارية على كل طبيب أسنان يزاول مهنته وعلى أعضاء النقابة المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصي عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم الحالية وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وذلك في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون وعلى من لم يسبق له قيدهم بالنقابة أن يطلبوا إلى مجلس النقابة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون إدراج أسمائهم بسجلاتها طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 70 : لا يجوز مزاولة المهنة بأي صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة والتسجيل في النقابة الفرعية كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.

مادة 71 : لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عضو أو عضوين من بين أعضائه على أن يكون من بينهما السكرتير العام.

فإذا كان المتفرغ من العاملين بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات تم التفرغ عن طريق الإعارة لمدة أربع سنوات على الأكثر بعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم ويجوز إتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لسكرتيري النقابات الفرعية وتتحمل النقابة أو النقابات الفرعية مرتبات التفرغ.

مادة72 : تؤول أموال نقابة أطباء الأسنان المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة 1949 إلى نقابة أطباء الأسنان المنشأة تطبيقا لهذا القانون.

مادة 73: يلغي العمل بأحكام قانون رقم 62 لسنة 1949.

مادة 74 :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

                                                                                جمال عبد الناصر

صدر برئاسة الجمهورية في 29 ربيع الآخر سنة 1389 هـ 14 يوليو سنة 1969

 

اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان

الباب الأول

في أغراض النقابة

مادة ( 1 ) : تقوم النقابة علي المشاركة الايجابية في بناء المجتمع وتطويره والإسهام في حل مشاكل الجماهير علي أسس تابعة من العلم والتجارب وحماية مهنة طب الأسنان وتنظيم مزاولتها والمحافظة علي تقاليدها وكرامتها والعمل علي رفع المستوي الفني والأدبي والمادي لأعضاء النقابة .

ولتحقيق هذه الأغراض تقوم النقابة بالآتي :

( أ ) العمل علي جمع أطباء الأسنان في أسرة واحدة وإزالة ما قد يقوم بينهم وبين الغير من خلاف بسبب المهنة.

( ب ) تشجيع البحوث الخاصة بطب الأسنان والجهود البناءة لحماية المهنة .

( ج ) الاتصال بالوزارات والهيئات وجهات التخطيط لدراسة السياسة التخطيطية الخاصة بطب الأسنان وطرق مزاولتها والسياسة التعليمية الخاص بها .

( د ) التعاون مع الجهات الرسمية الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص والنقابات والجمعيات وإتحاد أطباء الأسنان العرب والهيئات الأخرى التي تعمل في مجال طب الأسنان بما من شأنه تجميع القوي والجهود لرفع مستوي المهنة وتطويرها .

( هـ) التعاون مع التنظيمات السياسية والشعبية لتعميق المفاهيم والقيم الاشتراكية .

( و ) التعاون مع الجامعة العربية والهيئات المحلية والعربية والأفريقية والدولية المعنين بشئون طب الأسنان عملا علي رفع شأن المهنة وتوثيق الروابط وتبادل البحوث والمعلومات والاستفادة بالتجارب والخبرات .

( ز ) دراسة احتياجات الدول العربية والأفريقية والأسيوية

( س ) أن يكون الهدف الأسمى للنقابة هو إتاحة فرص العلاج لجميع أفراد الشعب بحيث يكون في متناول الجميع وخصوصا أهل الريف محدودي الدخل.

( ع ) العمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تكفل مصالح المهنة والعاملين فيها وترفع مستواهم في حدود الإطار العام وتنمي روح التعاون بين أعضائها وبينهم وبين باقي أفراد الشعب.

الباب الثاني

في القيــــد

مادة ( 2 ) : تقدم طلبات القيد في الجدول مع الأوراق الدالة على توافر شروط العضوية إلى مجلس النقابة ويبين اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنه ومحل إقامته ووظيفته وعنوان عمله ورقم وتاريخ ترخيص وزارة الصحة وسنة تخرجه والكلية و الجامعة التي تخرج منها طبقا للمادة 5 من القانون.

مادة (3 ) : تعد كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية في المحافظات ثلاث جداول:

أ ـ يخصص أولهم وهو الجدول العام لقيد كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون بعد سداد رسم القيد

ب ـ جدول الأخصائيين ويقيد به الأخصائيين وهم :

1 ) الحائزون على درجات علمية من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها وهي درجة الدكتوراه أو الماجستير.

2 ) الحائزون على دبلوم في فرع من تخصصات طب الأسنان بشرط أن يكون زاول هذا اللون من التخصص عمليا لمدة خمسة سنوات علي الأقل

3 ) ذوي الخبرة لأكثر من خمسة عشر عاما في فرع من فروع طب الأسنان

ج ـ جدول أطباء الأسنان غير المشتغلين الذين لا يزاولون المهنة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو العام

مادة ( 4 ) : يجب على العضو أن يؤدي للنقابة ما عليه من التزامات ولا يتمتع العضو بميزات العضوية إلا إذا كان مسددا اشتراكاته كاملا.

الباب الثالث

الجمعيــة العموميــة

مادة ( 5 ) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من القانون.

مادة ( 6 ) : تعقد الجمعية العمومية في دار الحكمة بالقاهرة وبدور الحكمة بالمحافظات أو في أي مكان آخر يعينه مجلس النقابة.

مادة ( 7 ) : تتم الدعوة الي اجتماع الجمعية العمومية بإخطار قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل وينشر الإخطار عن موعد الاجتماع ومكان انعقاده في صحيفتين يوميتين من الصحف التي تصدرها بالقاهرة مرتين على الأقل وتلصق صورة من الإخطار في جميع النقابات الفرعية بالمحافظات تحت مسؤولية رؤساء اللجان الفرعية.

مادة ( 8 ) : إذا لم يتوافر العدد القانوني لصحة اجتماع الجمعية العمومية خلال ساعة المادة 18 من القانون ويسري هذا الحكم في حالات تكرار الدعوة.

مادة ( 9 ) : يجب عقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ قرار مجلس النقابة بعقدها أو من تاريخ تقديم الطلب بذلك من مائة عضو على الأقل طبقا للمادة 17 من القانون.

مادة ( 10 ) : إذا تكامل العدد القانوني يفتح الرئيس الجلسة ثم يتلوا السكرتير العام محضر الجلسة السابق وبعد أن يصدق عليه تنظر الجمعية العمومية في المسائل الواردة بجدول العمال طبقا للمادة 19 من القانون.

مادة ( 11 ) : لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا إذا أذن له الرئيس وإلا فللرئيس أن يمنعه وكذلك له أن يأمر بعدم إثبات أقواله بمحضر الجلسة وليس للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام بغير سبب مشروع.

مادة ( 12 ) : تقيد طلبات الإذن في الكلام بترتيب تقديمها ويعطى الإذن بترتيب الأسبقية في الطلب.

مادة ( 13 ) : يعرض أمين الصندوق على الجمعية العمومية كل ما يقرره مجلس النقابة بشأن الحسابات والميزانية السنوية وحركة النقود.

البـاب الرابع

في الانتخابــات

مادة ( 14 ) : يكون الترشيح لمركز النقيب أو لعضوية مجلس النقابة بتقديم الطلب شخصيا من المرشح إلى مجلس النقابة بعد دفع مبلغ 100 قرش رسم ترشيح أما في حالة الترشح على مستوي المناطق فلهم أن يقدموا طلباتهم إما شخصيا للنقابة في القاهرة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول وفي كلتا الحالتين يكون الطلب مصحوبا بمبلغ أو بخطاب مسجل بعلم الوصول وفي كلتا الحالتين يكون الطلب مصحوبا بمبلغ 100 قرش رسم ترشيح وذلك في الميعاد الذي يعينه المجلس خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر من كل عام ولا تقبل الطلبات التي ترد إلى المجلس بعد هذا الموعد بأي حال من الأحوال سواء كانت باليد أو بالبريد ويعلن عن هذا الموعد في الصحف التي يعينها مجلس النقابة مرتين كل أسبوع خلال النصف الأول من ذلك الشهر.

مادة ( 15 ) : يوضح طلب الترشيح ما يأتي:

1 ) اسم المرشح ثلاثيا واسم الشهرة

2 ) رقم عضويته في الجدول العام

3 ) المستوى النقابي الذي يطلب الترشيح له

4 ) تاريخ قيده بالجدول العام

5 ) يرفق بالطلب بطاقة العضوية بالاتحاد الاشتراكي العربي وبالنسبة لأطباء القوات المسلحة فيكتفى بموافقة الاتحاد الاشتراكي

و لا يجوز للعضو أن يرشح نفسه للنقابة العامة على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المناطق في وقت واحد.

مادة ( 16 ) : تعد بطاقات الانتخابات وبها أسماء المرشحين مرتبة حسب أقدميه القيد بجداول النقابة وتكون من ثلاثة ألوان اللون الأحمر لانتخاب النقيب والأبيض للأعضاء على مستوي الجمهورية واللون الأخضر لمستوى المناطق.

مادة ( 17 ) : تغد بطاقات الانتخابات في مظاريف مختومة بالشمع الأحمر وتفض بمعرفة لجنة الانتخاب قبل بدء عملية الانتخاب وتثبت سلامة العدد ومظاريفه في محضر لجنة الانتخاب ثم يبدأ بإجراء الاقتراع في الموعد المحدد وهند حلول موعد انتهاء الانتخاب تقفل الأبواب و لا تنتهي اللجنة من عملها إلا بعد انتهاء جميع الموجودين داخل مقر اللجنة من الإدلاء بأصواتهم.

مادة (18 ) :

مادة ( 19 ) : تبدأ عملية الانتخاب الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

مادة ( 20 ) : يتم فرز الأصوات تحت إشراف هيئة مكتب مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين بحيث لا يكون أحد من هؤلاء جميعا من المرشحين في الانتخابات في نفس العام.

يعمل محضر عن نتيجة فرز الأصوات والمستويات المختلفة توقع عليه لجنة الانتخابات واللجنة المشرفة ويعتمد من رئيس النقابة الفرعية ويرسل مع مندوب لتسليمه إلى السكرتير العام بالنقابة بالقاهرة.

مادة ( 21 ) : تشكل لجنة من هيئة المكتب بالنقابة العامة وثلاثة مندوبين عن المرشحين لاتمام إجراءات فرز الأصوات لمناصب النقيب وعضوية النقابة العامة ويعمل بذلك محضر يوقع عليه النقيب وأعضاء اللجنة ويشترط في هذه اللجنة أن يكون من أعضائها أحد المرشحين لمناصب النقابة العامة.

مادة ( 22 ) : تعلن نتيجة فرز أصوات مستويات النقابة العامة بعد اعتمادها من النقيب وذلك بمكان النقابة العامة بالقاهرة ومكان النقابات الفرعية بالمحافظات وفي الصحف.

مادة ( 23 ) : تنتهي مدة نصف الأعضاء بانتهاء العامين الأوليين بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة لكل فئة في تشكيل المجلس ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين.

مادة ( 24 ) : إذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النقابات الفرعية العدد اللازم ممن مضى على قيدهم أكثر من 15 عاما في هذه الحالة تجري الانتخابات بين جميع المرشحين بصرف النظر عن مدة تخرجهم.

البـاب الخامس

في مجلـس النقابـة

مادة ( 25 ) : يدعو النقيب مجلس النقابة الجديد خلال ثلاثة أيام من تاريخ ظهور نتيجة الانتخابات وذلك لانتخابات هيئة مكتب النقابة المكون من الوكيل والسكرتير العام وأمين الصندوق والسكرتير العام وأمين الصندوق والسكرتير المساعد وامين الصندوق المساعد طبقا للمادة 28 من القانون ويكون انتخاب كل منهم على حده بطريق الاقتراع السري في عمليات متتابعة وينتخب من يحصل على أكثر الأصوات وإذا تساوت الأصوات بين عضو أو أكثر تجري القرعة وينتخب من تصيبه القرعة

مادة ( 26 ) : يكون انتخاب وكيل النقابة وسكرتيرها العام وأمين الصندوق لها من بين الأعضاء المنتخبين على مستوى الجمهورية.

مادة ( 27 ) : يعقد مجلس النقابة اجتماعا مرة كل شهر على الأقل بدار المهن الطبية بالقاهرة بناء على دعوة النقيب وكلما رأى ضرورة لذلك أو بناء على طلب مكتوب من سبعة من أعضائه ويكون انعقاده في الحالة الأخيرة في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة ( 28 ) : يكون انتخاب أعضاء هيئة مكتب النقابة لمدة سنة ويجوز إعادة انتخاب كل منهم.

مادة ( 29 ) : يرأس النقيب مجلس النقابة و إذا تغيب يرأس الوكيل وإذا تغيب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنا طبقا للمادة 34 من القانون.

مادة ( 30 ) : يختص مجلس النقابة بإدارة الشئون الفنية والإدارية والمالية للنقابة.

مادة ( 31 ) : يرسل السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء قبل تاريخ المجلس بأسبوع على الأقل معها جدولا بالمسائل التي ستعرض على المجلس ويجوز عند الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى 24 ساعة.

مادة ( 32 ) : لا يجوز للمجلس أن ينظر في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال إلا بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين.

مادة ( 33 ) : إذا طرأ ما يمنع العضو من حضوره مجلس النقابة وجب عليه أن يخطر النقابة كتابة قبل الجلسة وإلا اعتبر غائبا بغير عذر مالم يحضر الجلسة التالية ويبين السبب الذي منعه من الاعتذار كتابة.

مادة ( 34 ) : بعد إثبات الحاضرين والمعتذرين والمتغيبين لا ينظر في جدول الأعمال إلا بعد التحقق من قانونية الاجتماع وتبدأ الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم يتناقش الأعضاء في جدول الأعمال بالترتيب الوارد به إلا إذا رأي المجلس غير ذلك ويثبت السكرتير العام القرارات التي يتخذها المجلس.

مادة ( 35 ) : لا يجوز النظر في اقتراح بتعديل أو إلغاء قرار سابق صادر من مجلس النقابة إلا بناء على طلب مسبب موقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس.

مادة ( 36 ) : مناقشات المجلس سرية وقراراته ملزمة لجميع الأعضاء وحضور جلسات المجلس قاصرة علي الأعضاء وللمجلس أن يدعو من يرى الاستنارة برأيه في أمر معين و لا يحضر من الجلسة إلا الوقت الذي يستغرق مناقشة الموضوع المستدعي من أجله و لا يكون له صوت معدود عند التصويت على الموضوع.

مادة ( 37 ) : ينفذ المجلس قرارات الجمعية العمومية و لا يحق له وقف أو تعطيل تنفيذها أو تعديلها دون الرجوع إليها.

مادة ( 38 ) : لا تكون قرارات اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس وذلك عدا الأحوال التي يفوض فيها المجلس بعض اللجان سلطات نهائية.

مادة ( 39 ) : تدون محاضر الجلسات بعد إقرارها في سجل خاص ويوقع عليها من رئيس الجلسة والسكرتير العام وعند غياب السكرتير العام يحل محله السكرتير المساعد وعند غيابهما يختار المجلس من بين أعضائه من يتولى أعمال السكرتارية في الاجتماع.

مادة (40 ) : تعلن أهم قرارات المجلس في مقر النقابة وفي مجلة النقابة وتبلغ القرارات للنقابات الفرعية بالمحافظات ويجوز نشر هذه القرارات بالصحف إذا كانت طبيعتها تحتاج إلى إعلام الأعضاء أو إذا كان لها أهمية خاصة وتعلن القرارات الفردية لأصحاب الشأن فقط.

مادة ( 41 ) : على أمين الصندوق أن يقدم إلى المجلس النقابة كل ثلاث شهور بيانات بالإيرادات والمصروفات من واقع المستندات المودعة بالنقابة.

مادة ( 42 ) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس كتابة إلى النقيب وتعرض على مجلس النقابة في أول اجتماع له ويجوز للمجلس دعوة العضو مقدم الاستقالة لمناقشته فيها ويخطر المجلس العضو بما تم في شأنها.

مادة ( 43 ) : لكل عضو من أعضاء مجلس النقابة الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها من سكرتير عام النقابة أو أمين الصندوق.

مادة ( 44 ) : يصدر مجلس النقابة مجلة أو نشرة دورية تتضمن نشاط النقابة والنقابات الفرعية بالمحافظات وما يهم أعضاء النقابة من مسائل فنية أو عامة.

 الباب السادس

اختصاصات هيئة المكتب

مادة 45 : تختص هيئة المكتب بما يلي:

أ ) بحث الموضوعات والاقتراحات التي تحال إليها من مجلس النقابة

ب ) إعداد مشروع الميزانية

ج ) تعيين الموظفين اللازمين للنقابة في حدود الميزانية والإشراف عليهم

د ) إعداد تقرير واف سنوي عن أعمال النقابة ومشروعاتها

هـ ) متابعة أعمال لجان المجلس وأعمال مجالس النقابات الفرعية

و ) البت في المسائل العاجلة على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له للتصديق عليها وإلا اعتبرت باطلة.

مادة ( 46 ) : : يختص سكرتير العام للنقابة بما يلي:

1 ـ تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس النقابة.

2 ـ استلام المكاتبات والمراسلات والرد عليها.

3 ـ الإشراف علي الأعمال الإدارية والكتابية وعلي القائمين بمباشرتها.

4 ـ توجيه الدعوة لحضور مجلس النقابة والجمعية العمومية مرفقا بها جدول الأعمال.

5 ـ إحاطة مجلس النقابة علما بكل ما يرد إليه من رسائل ويتولي عرضها علي المجلس لإحالتها علي اللجان المختلفة.

6 ـ إعداد جدول الأعمال الخاصة بالمجلس والجمعية العمومية وعرضها علي النقيب.

7 ـ الإشراف علي تحرير وتسجيل محاضر الجلسات في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع النقيب.

8 ـ التوقيع علي بطاقات العضوية والشهادات التي تصدرها النقابة.

9 ـ الإشراف علي مقر النقابة والمحافظة علي أوراقها ومحفوظاتها وسجلاتها وعلي الموظفين العاملين فيها ويعاونه السكرتير المساعد في ذلك.

مادة ( 47 ) : يختص أمين الصندوق بما يأتي:

1 ) مراجعة إيرادات ومصروفات النقابة

2 ) إيداع نقود النقابة بالمصرف الذي يختاره مجلس النقابة وحفظ المستندات المالية

3 ) الإشراف علي الأعمال الحسابية وعلي القائمين بمباشرتها

4 ) صرف قيمة الفواتير بعد اعتمادها في حدود الميزانية المعتمدة

5 ) التوقيع علي أذونات الصرف والشيكات مع النقيب

6 ) تقديم بيان بالإيرادات والمصروفات للمجلس كل ثلاثة شهور

7 ) المحافظة علي منقولات النقابة ومخازنها ويعاونه أمين الصندوق المساعد في مباشرة اختصاصاته عدا التوقيع علي أذون الصرف والشيكات

الباب السابع : في ماليـة النقابـة

مادة ( 48 ) : إلي أن يتم اعتماد مشروع الميزانية من الجمعية العمومية يصرف على أبواب المصروفات المختلفة طبقا للحدود المرسومة في ميزانية السنة المنتهية.

مادة ( 49 ) : تودع جميع الإيرادات بالمصرف الذي يحدده مجلس النقابة في خلال أسبوع على الأكثر من تحصيلها.

و لا يجوز الصرف من أموال النقابة إلا بإمضاء النقيب أو من يقوم مقامه وأمين الصندوق.

ويكون أمين الصندوق وحده مسئولا أمام مجلس النقابة عن تنفيذ الميزانية وعن حسابات وحركة النقود.

مادة ( 50 ) : لا يجوز أن تزيد السلفة المستديمة عن ثلاثين جنيها للصرف منها في شئون النقابة على المسائل التي لا تحتمل التأخير وتستعاض كلما قاربت النفاذ بعد تقديم المستندات الخاصة بالصرف واعتمادها من أمين الصندوق.

مادة ( 51 ) : يجرى في نهاية كل سنة جرد سنوي عام لحصر جميع أموال وممتلكات وموجودات النقابة ويحدد المجلس تاريخ الجرد وتعيين اللجنة التي تقوم به كما أن للمجلس الحق فيتعين لجان لإجراء جرد جزئي أثناء العام.

الباب الثامن : في الميزانيــة

مادة ( 52 ) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام نفسه.

مادة ( 53 ) : تقر هيئة النقابة مشروع الحساب الختامي عن السنة المنتهية والميزانية المقترحة للسنة الجديدة.

ثم تقوم بعرضها على مجلس النقابة في شهر يناير من كل سنة وعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي ويراعى عند إعداد الميزانية تكوين احتياطي عام للنقابة لا يقل عن50 ٪ من إيرادات صندوق النقابة.

مادة ( 54 ) : تعد هيئة مكتب النقابات الفرعية مشروع الحساب الختامي عن السنة المنتهية والميزانية المقترحة للسنة الجديدة وعرضها على مجلس النقابة الفرعية لاعتمادها وعرضهما على الجمعية العمومية للمحافظة في اجتماعها العادي وعلى أن يوافي مجلس النقابة بها في خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر على الأكثر لعرضها على الجمعية العمومية.

مادة ( 55 ) : لا يجوز التصرف في أموال النقابة إلا طبقا لما يقرره مجلس النقابة في حدود الميزانية التي تقرها الجمعية العمومية و لا تصرف أية مبالغ إلا إذا كانت واردة بالميزانية السنوية ويجوز لمجلس النقابة أن يقرر صرف أية مبالغ غير واردة بالميزانية إذا كان ذا أهمية خاصة على أن يوفر من باب آخر.

مادة ( 56 ) : تتضمن الميزانية العامة للنقابة ميزانيات النقابات الفرعية.

مادة ( 57 ) : يكون تعيين مراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة الجمعية العمومية عليه ويعرض التقرير السنوي لمراقب الحسابات عن طريق مجلس النقابة على الجمعية العمومية ولمراقب الحسابات حق الاطلاع في أي وقت على مستندات الصرف وتقديم إقرار عاجل لمجلس النقابة إذا استدعى الأمر.

الباب التاسع : في النقـابات الفرعية

مادة ( 58 ) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية في مقر النقابة الفرعية بالمحافظة ويجوز عقدها في مكان آخر في عاصمة المحافظة الكائن بها النقابة الفرعية بقرار من مجلسها وفي كلتا الحالتين يخطر الأعضاء بمكان الانعقاد عند الدعوة لحضور الجمعية العمومية أما فيما يختص بإجراءات الترشيح بها فعلى المرشح أن يدفع رسما مقداره 100 قرش.

مادة ( 59 ) : تتبع النقابات الفرعية في عقد جمعياتها العمومية في الإجراءات الواردة في المواد 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 من هذه اللائحة.

مادة (60 ) : يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو السكرتير العام وتكون مصحوبة بجدول الأعمال وتدون محاضر المجلس في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والسكرتير ويوافي مجلس النقابة العامة بصورة محضر كل اجتماع في مدى أسبوع من انعقاده و لا تكون اجتماعات مجلس النقابة الفرعية صحيحا إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضاء المجلس على الأقل.

مادة (61 ) : تقدم الاستقالة من عضوية النقابة الفرعية إلي مجلس النقابة الفرعية و لا تعتبر مقبولة إلا بعد موافقة المجلس عليها.

مادة (62 ) : ينفذ مجلس النقابة الفرعية قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالمحافظة والتي قد صادقت عليها الجمعية العمومية للنقابة و لا يحق له وقف أو تعطيل تنفيذها أو تعديلها دون الرجوع إليها.

مادة (63 ) : يقدم أمين صندوق النقابة الفرعية إلي مجلس النقابة الفرعية كل ثلاثة شهور بيانا بالايردات والمصروفات

مادة (64 ) : تتولى النقابة الفرعية تحصيل الاشتراكات من الأعضاء الذين تضمهم وترسلها ‘إلى النقابة كما تقوم بمتابعة قيام المصالح والمؤسسات والهيئات والشركات بتوريد الأقساط المخصومة من الأعضاء لصالح النقابة في مواعيدها.

مادة (65 ) : تودع أموال النقابة الفرعية في المصرف الذي يحدده مجلسها والكائن بعاصمة المحافظة التي بها النقابة الفرعية ويفتح الحساب باسم نقابة أطباء الأسنان مع تحديد اسم النقابة الفرعية ولا يجوز الصرف منها إلا بإمضاء رئيس النقابة الفرعية وأمين الصندوق.

مادة (66 ) : لا يجوز الصرف من أموال النقابة الفرعية إلا طبقا لما يقرره مجلسها وفي حدود الميزانية المعتمدة سنويا.

مادة (67 ) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول ديسمبر من كل عام وتنتهي في آخر نوفمبر من العام التالي .

مادة (68 ) : أمين الصندوق مسئول وحده أمام مجلس النقابة الفرعية عن تنفيذ الميزانية وعن حسابات حركة النقد.

مادة (69 ) : تتبع مجالس النقابات الفرعية نفس الإجراءات الواردة في المواد 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 34 ـ 36 من هذه اللائحة.

مادة (70 ) : على مجلس النقابة الفرعية أن يخطر النقابة العامة كتابة بمحاضر جلساته وقرارات الجمعية العمومية في ظرف أسبوع من تاريخ عقدها ولمجلس النقابة العامة حق الاعتراض على قرارات مجلس النقابة الفرعية التي تتعارض مع السياسة العامة للنقابة ولها أن توقف القرار المعترض عليه.

الباب العاشـر : في لجـأن النقابـة

مادة (71 ) : يشكل مجلس النقابة من بين أعضائها لجنة للشكاوي تتكون من خمسة أعضاء لبحث الشكاوي التي ترد إلى النقابة ثم ترفع تقريرها إلى المجلس.

مادة (72 ) : تقيد الشكاوي التي ترد إلى مجلس النقابة في سجل خاص بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويثبت فيه اسم مقدم الشكوى وملخصها وما يتم في شأنها.

مادة (73 ) : تحدد اللجنة المختصة بفحص الشكاوي ميعاد للعضو المشكو للرد عليها ولها أن تدعو الشاكي والمشكو فيحقه للحضور أمامها.

مادة (74 ) : في حالة أمر تقدير الأتعاب يؤدي الطالب رسما قدره 10 ٪ من الأتعاب المطلوبة كمصاريف إدارية يدفع منها 50 ٪ مقدما وللمجلس تحت ظروف خاصة استثنائية تحصيل الرسوم مؤخرا.

مادة (75 ) : يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه ومن بعض أعضاء النقابة من خارجه لجنة للشئون السياسية والثقافية تسمى لجنة الدعوة والفكر الاشتراكي للنقابة مهمتها التوعية السياسية وللدعوة إلى الاشتراكية تكون لها لائحة داخلية ولجان فرعية بالنقابات الفرعية بالمحافظات ويشترط في عضو اللجنة أن يكون من البارزين في مجال التوجيه القومي الذي مارس العمل السياسي في الاتحاد الاشتراكي العربي أو من بين الذين حضروا دورات سياسية تثقيفية وذلك مع اكتشاف العناصر النشطة الثورية وضمها إلى لجانها.

مادة (76 ) :يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه لجنة من أربعة أعضاء أو أكثر تسمى لجنة الاقتراحات لبحث الاقتراحات التي يحيلها إليها المجلس ثم رفع تقريرها إليه.

مادة (77 ) : يشكل مجلس النقابة لجنة عامة علمية برئاسة النقيب يختارها مجلس النقابة من بين أطباء وجراحي الأسنان ويكون من بين أعضائها هيئة مكتب النقابة ينبثق من هذه اللجنة اللجان الآتية:

أ ) لجنة تنشيط البحوث الخاصة بطب الأسنان والتدريب الفني لأطباء الأسنان

ب ) لجنة المجلة

ج ) لجنة المؤتمرات العلمية والجمعيات العلمية وتبادل الخبرات.

مادة (78 ) : يشكل مجلس النقابة لجنة لتنظيم مزاولة مهنة طب الأسنان وجراحتها وهي تقوم بتنظيم علاقة أعضاء النقابة بالحكومة والمؤسسات والهيئات المختلفة والتعاون مع الجهات المختصة في الإشراف على جميع الأعمال الخاصة بمزاولة مهنة طب الأسنان.

مادة (79 ) : تشكل لجنة خاصة من مجلس النقابة لمكافحة أدعياء المهنة ويكون لأعضائها سلطة الضبطية القضائية