الاعانات والمعاشات

 

مشروع علاج الأطباء وأسرهم

 

 

محلس النقابة

 

الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بدمياط تقيم مؤتمرها في الفترة 16 ، 17 سبتمبر 2010 بنادي الحكمه برأس البر  

 

 

           

 

 

 

 

   
   

القاهرة 16 مايو 2010

المعاش حق لكل عضو ولأسرته بعد وفاته ويصرف طبقا للقواعد الواردة بهذه اللائحة دون نظر إلى دخله الخاص أو معاشه الذي يتقاضاه من أي جهة أخرى وتنقسم معاشات الأعضاء إلى نوعين هما معاش التقاعد ومعاش عجز

أولا : معاش التقاعد ويشترط فى الحصول على معاش التقاعد الآتي:-

يكون الحد الأدنى للمعاش 300  جنيها من يوليو 2008 فى حالة القيد بجدول النقابة لمدة 30 عاماً مع بلوغ ال60 عاماً ويخفض المعاش بواقع 3٪ من قيمة المعاش عن كل عام ينقص عن أى من هاتين المادتين أيهما أكبر وسداد الاشتراك للنقابة حتى العام السابق لتقديم الطلب مع أي غرامات تأخير تطلبها النقابة

 

ويستحق معاش التقاعد علي الوجه الآتي:

من أول الشهر التالي للتقاعد إذا قدم الطلب خلال سنتين من التقاعد أو من أول الشهر التالي لتقديم الطلب إذا زادت المدة علي سنتين أو من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات المتأخرة مع غرامة 10٪ عن كل سنة تأخير وتسدد للاتحاد  ... ويشترط الإقامة الدائمة داخل ج0م0ع ويقصد بها الإقامة المنتظمة التي لا يتخللها فترات وجود في الخارج تزيد أي منها عن خمس سنوات منتظمة

ويقدم الطلب علي النموذج الموجود بمقر الاتحاد أو الاتحادات المحلية وتلتزم الاتحادات المحلية بالرد علي الاتحاد فيما يتعلق بالتوقف عن مزاولة المهنة من عدمه وتكون مسئولة عن أي بيانات غير صحيحة ويتوقف العضو الذي يتقرر له معاش تقاعد عن سداد اشتراك النقابة ابتداء من العام الذي يتقرر فيه المعاش ويلتزم بسداد جميع الاشتراكات بعد ذلك إذا عاد لمزاولة المهنة ،ويشترط إخطار الاتحاد بذلك0

معاش العجز

في حالة التقاعد عن مزاولة المهنة بسبب العجز قبل بلوغ سن الستين عاما يلتزم الصندوق بالنسبة للأعضاء المتمتعين بنظام المعاشات الحكومية أو الاجتماعية أو العسكرية بان لا يقل مجموع ما يحصل عليه العضو من تلك الجهات ومعاش الاتحاد 300 جنيه  شهريا وبحد ادني لمعاش الاتحاد وقدره 300 جنيه شهريا

وبالنسبة للأعضاء الخاضعين لقانون التامين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم (قانون رقم 108لسنة1976 ) يلتزم الصندوق بان يكون معاش الاتحاد مساويا لمعاش التأمينات بشرط ألا يزيد المجموع عن120جنيها (130جنيها من أول يوليو 1983) وان يكون الحد الادني لمعاش الاتحاد 300 جنيه وعلي أن

يثبت العجز عن ممارسة المهنة بموجب قرار من:

المجلس الطبي العام 

اللجنة المختصة بهيئة التامين الصحي

معاشات الأسر

أولا : الأسر التي تستفيد حاليا من نظم المعاشات بالاتحادات

يقصد بالأسرة: أرملة العضو أو أرامله التي او اللاتي علي ذمته وقت وفاته ،ويسمح بالجمع بين المرتب او الدخل الخاص والمعاش المنصرف من الاتحاد

أبناء العضو الذين لم يتجاوزا سن ال21 وقت وفاته او تجاوزها ومازالوا في مرحلة التعليم الي ان يبلغوا سن ال26 او تنتهي داستهم ،اي الأجلين اقرب او كانوا مصابين بعجز كلي يمنعهم عن الكسب علي ان يثبت ذلك بتقرير من الجهة المختصة حسب الوارد في المادة التاسعة

بناته اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل ولا يكون لهن معاش من اي جهة اخري يزيد عن ضعف النصاب المقرر من الاتحاد.

بناته المطلقات اللاتي لا يعملن

بناته الأرامل اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل ولا يكون لهن معاش من اي جهة اخري يزيد عن ضعف النصاب المقرر من الاتحاد

والدته إذا كانت في كنفه وقت حيات وليس لها دخل او معاش يزيد عن ضعف النصاب المقرر لها من الاتحاد و لا تكون قد تزوجت من غير والد العضو المتوفى 0

والده إذا كان في كنفه وقت حياته وليس له دخل خاص او معاش يزيد عن ضعف نصابه من الاتحاد0

وفي جميع الأحوال يشترط الإقامة المنتظمة داخل الجمهورية التي لا يتخللها مدة تواجد بالخارج تزيد عن خمس سنوات متصلة .

وتلتزم الأسرة بتقديم البيانات المطلوبة لتجديد المعاش سنويا علي النموذج المعد لذلك 

المعاش حق للأسرة على الوجه التالي :

من أول الشهر التالي للوفاة إذا قدم الطب خلال سنتين من تاريخ الوفاة  

من أول الشهر التالي لتقديم الطلب إذا زادت المدة عن سنتين

من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات والمتأخرات حتى العام السابق للوفاة بواقع 10٪ عن كل سنة تأخير وتسديد الاتحاد

فى حالة زواج الأرملة أو وفاتها يؤول نصيبها من المعاش إلى القصر من الأولاد بينهم طبقاً للأنصبة التى يستحقونها دون زيادة.

وفى غير هذه الحالة لا يورث المعاش.

يصرف المعاش للأفراد المستحقين طبقاً للجدول المرفق بهذه اللائحة.

يصرف صرف معاش الأسرة طبقاً للقواعد الآتية:

يكون المعاش هو الحد الادني المقرر للعضو الوارد في المادة (3)من هذه اللائحة في حالة

وفاة العضو بعد ال60عام

الأسرة التي تتقاضي معاشا من الدولة 70جنيها( من أول يوليو 1986) فأكثر مع وجود زوجة وأكثر من ولد

 عدم تقاضي معاش من التأمينات الاجتماعية أو الهيئة العامة للتامين والمعاشات أو اى جهة أخرى لها نظم تأمينات خاصة.

د ـ الوالدان في حالة استحقاقها أو أى منهما معاشاً من الإتحاد.

هـ ـ الأبناء الموجودين في كنف آبائهم بعد وفاة الوالدة العضو.

في حالة وفاة العضو قبل بلوغ سن الستين, يلتزم الصندوق بالنسبة لأسر الأعضاء المتمتعين بنظم المعاشات الحكومية او الاجتماعية او العسكرية بان لا يقل مجموع ما تحصل عليه الأسرة من تلك الجهات ومعاش الاتحاد وقت الوفاة عن المبالغ الآتية:

زوجة أو أكثر + أكثر من ولد او بنت 300 جنيه

زوجة أو أكثر + ولد واحد أو بنت واحدة 250 جنيه

زوجة أو أكثر 225 جنيها

أكثر من ولد أو بنت بدون مستحقين 225 جنيها

ولد واحد فقط أو بنت واحدة 150 جنيها

وفي جميع الأحوال لا يقل معاش الاتحاد عن 300 جنيه من أول يوليو 2008  وتوزع بنفس النسب الموضحة في الحالات السابقة               

في حالات وفاة العضو الخاضع لقانون التامين الاجتماعي .. علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم (قانون رقم  108لسنة 1976) قبل بلوغ سن الستين يكون معاش الاتحاد مساويا لمعاش التأمينات, بحيث لا يزيد المجموع عن 300  جنيهاً ويوزع معاش الاتحاد بنفس النسب الموصحة بالمادة السابقة.        

ثانياً: الأسر التي لم يسبق لها الاستفادة من نظم المعاشات بالاتحاد:

تلتزم هذه الأسر بالتقدم للاتحاد بطلبات جديدة على النموذج الموجود بمقر الاتحاد أو الاتحادات المحلية مرفقاً به الآتي:

شهادة من النقابة على النموذج المعد بالاتحاد موضحاً به تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة وآخر سنة تسدد عنها الاشتراك.

مستند رسمي من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو غيرها من جهات المعاشات الحكومية بمقدار المعاش الذي تتقاضاه الأسرة فى أول يوليه سنة 1984.

إعلام الوراثة الصادر عقب الوفاة.

أي مستندات أخرى قد يطلبه الاتحاد طبقاً للأحوال المختلفة.

يكون استحقاق المعاش لهذه الأسر اعتباراً من الشهر التالى لتقديم الطلب وبدون اثر رجعى.